الوكالة: وكالة حماية البيئة
تصدر وكالة حماية البيئة قواعد استخدامات جديدة هامة بموجب قانون مراقبة المواد السامة لبعض المواد الكيميائية التي كانت موضوعًا لإخطارات ما قبل التصنيع وتخضع أيضًا لأمر صادر عن الوكالة وفقًا لقانون مراقبة المواد السامة. وتلزم هذه القواعد الأشخاص بإخطار وكالة حماية البيئة قبل 90 يومًا على الأقل من البدء في تصنيع (المعرف قانونًا ليشمل الاستيراد) أو معالجة أي من هذه المواد الكيميائية لأي نشاط مصنف كاستخدام جديد هام في القاعدة. ويبدأ الإخطار المطلوب تقييم وكالة حماية البيئة لظروف ذلك الاستخدام لتلك المادة الكيميائية.